السيد محمد الصدر

169

منهج الصالحين

( مسألة 645 ) إذا اعتبر الواقف أو المتولي البيات في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أوفي جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ، ولو بات فيه بطل حقه . ( مسألة 646 ) مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته فيها . إلا أنه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بعنوان ثانوي كالضرر أو الحرج الذي قد يحصل من المشاركة . وكذلك بحسب شرط الواقف أو المتولي إذا كان يمنع عن سكنى أكثر من طالب واحد في الغرفة الواحدة . ( مسألة 647 ) الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكرناه . وعلى العموم فهي إن كانت مملوكة فأمرها إلى المالك في كل ما هو جائز شرعاً . وإن كانت موقوفة ، فيتبع فيها شرط الواقف وأمر المتولي الخاص أو العام . الغابات والأحراش ونحوها ، هي الأرض المحياة طبيعياً بالنبات بدون فعل بشري . ( مسألة 648 ) الغابات وأضرابها من المباحات العامة بما فيها من نبات وحيوان ، يجوز حيازته لكل أحد ، ما لم يكن هناك عنوان ثانوي مانع . وعلى أي حال فإنه إذا حازه ملكه . ويجوز له التصرف فيه بأي نحو من أنحاء المعاملات . ( مسألة 649 ) أرض الغابات وأضرابها مشمولة للقاعدة الشرعية القائلة ( من أحيا أرضاً فهي له ) كما هي مشمولة لحكم التحجير الذي عرفناه في كتاب ( إحياء الموات ) . ويترتب على كل منها أثره . ( مسألة 650 ) هذه الأراضي قابلة للتحجير أكيداً ، ولكن هل هي قابلة للإحياء بالزراعة بعد فرض كونها محياة سلفاً أم لا ؟ الصحيح الأول إما بإزالة نباتها قبل الإحياء أو باختيار أرض منبسطة خلال النباتات وزراعتها . أما إحياؤها